كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

ابن أبي عاصم في كتاب "الخضاب"، وكان يحب الطيب، فلو كان طيبًا لم يكرهه.
ثالثها: اختلف في شم الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس على قولين عندنا: أحدهما: يجوز؛ لقول ابن عباس السالف، وروي عن عثمان أنه سُئِلَ عن المحرم يدخل البستان، قال: نعم، ويشم الريحان.
قال ابن التين: ولأنه ليس من مؤنث الطيب. وأصحهما: لا يجوز؛ لأنه يراد للرائحة، فهو كالورد والزعفران، ففيه الفدية (¬1).
وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور، إلا أن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية (¬2).
واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد كما قاله ابن المنذر.
وممن جوزه -وقال: هو حلال ولا فدية فيه- عثمان وابن عباس والحسن، ومجاهد وإسحاق ونقله العبدري عن أكثر العلماء.
رابعها:
النظر في المرآة جائز للمحرم، كما قاله ابن عباس، قال ابن بطال: وأجازه جمهور العلماء وكان أبو هريرة يفعله (¬3)، وقال مالك: لا ينظر فيها إلا من ضرورة (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" 7/ 289 - 290.
(¬2) قوله: يحرم، فيه نظر، فقد قالا: يكره ولا فدية فيه، انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 191، "الجوهرة النيرة" 1/ 152، "الفتاوى الهندية" 1/ 242، "المدونة" 1/ 343، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 295.
(¬3) "شرح ابن بطال" 4/ 210.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 2/ 353، "المنتقى" 2/ 265 - 266.

الصفحة 105