وقال أحمد: إذا دهن بزيت أو شيرج فلا شيء عليه في أصح الروايتين سواء دهن بدنه أو رأسه (¬1).
وقال ابن التين: المحرم ممنوع من الأدهان المطيب وغيره. وذكر ابن حبيب عن الليث إباحة ذَلِكَ بما يجوز أكله من الأدهان، وهو قول عمر وعلي، قال: ودليل قول مالك أنه معنى ينافي الشعث، فمنع منه كالتطيب والتنظيف في الحمام، قال: وقيل: في معنى قول ابن عمر: يدهن بالزيت أي: بعد الغسل وقبل الإحرام؛ لأن الزيت بعد الإحرام يزيل الشعث، فإن فعل فقال مالك عند ابن حبيب: يفتدي، واختار ابن حبيب أن لا فدية عليه (¬2).
سادسها:
قول عطاء: تختم. قال مالك مثله في "مختصر ما ليس في المختصر"، قال اللخمي في "تبصرته": والمعروف من قوله المنع (¬3).
سابعها:
التبان لبسه حرام عندنا كالقميص والدراعة والخف والران ونحوها، فإن لبس شيئًا من ذَلِكَ مختارًا عامدًا أثم وأزاله وافتدى سواء قصر الزمان أو طال (¬4).
وحمل ابن التين قول عائشة أنها تريد به النساء؛ لأنهن يلبسن المخيط، والتبان: سراويل قصر.
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" 5/ 149، "الفروع" 3/ 379 - 380.
(¬2) انظر: "المنتقى" 2/ 204.
(¬3) انظر: "مواهب الجليل" 3/ 432، 4/ 204.
(¬4) انظر: "المجموع" 7/ 269.