كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

سعيد بن جبير، عن عمر: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة (¬1).
وأصله في اللغة: القصد (¬2). وفي الشرع: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، وقام الإجماع ودلائل الكتاب والسنة على فرضتيه، واختلفوا متى فرض على آراء: أغربها قبل الهجرة، وأقربها قولان: سنة خمس أو سنة ست، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع، وصححه القاضي عياض (¬3).
وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة عشر، وهما غريبان، فصارت ستة أقوال غير الأول مرتبة على السنين، وسنة ست هو ما ذكره البيهقي (¬4).
وفي حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الحج (¬5)، وقدومه سنة تسع كما قاله الطرطوسي، لكن قال محمد بن حبيب: سنة خمس، وقام الإجماع على أنه لا يتكرر إلا لعارض كنذر (¬6).
فرع:
يجب الحج عندنا على التراخي خلافًا للمزني (¬7)، ووفاقًا للأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن وابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس.
وقال مالك في روايةٍ: وأبو يوسف على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، ولا نص لأبي حنيفة في ذَلِكَ، قال أبو يوسف: مذهبه يقتضي أنه على الفور، وهو الصحيح عندهم، وقال ابن خواز
¬__________
(¬1) رواه الخلال في "السنة" (1573).
(¬2) "تهذيب اللغة" 1/ 744.
(¬3) "إكمال المعلم" 4/ 438.
(¬4) "السنن الكبرى" 4/ 431.
(¬5) رواه أحمد 1/ 250، 264 - 265، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 176.
ورواه أبو داود (487) مختصرًا. وصححه الحاكم في "المستدرك" 3/ 54 - 55، والألباني في "صحيح أبي داود" (505).
(¬6) "الإجماع" لابن المنذر ص 61.
(¬7) "الإفصاح" 3/ 235.

الصفحة 11