كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

قال ابن بطال: من لبد رأسه فعليه الحلاق؛ لأنه - عليه السلام - حلق (¬1)، وهذا فيه خلاف ستعلمه في باب من لبد رأسه عند الإحرام إن شاء الله.
وقوله: (بالغسل) قال ابن الصلاح: يحتمل من حيث المعنى أنه الغِسل -بكسر الغين المعجمة- وهو: ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره، ويحتمل أن يكون بالمهملة المفتوحة؛ لأن الرواية بذلك لم تضبط.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 4/ 211.

الصفحة 112