كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

وأخرجاه من حديثه أنه قيل له: رأيتك تصنع أربعًا فذكرهن، وفي آخره: وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلُّ حَتَّى تنبعث به راحلته، وقد سلف (¬1).
وللبخاري من حديث جابر بن عبد الله: أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، ثم قال: رواه أنس وابن عباس (¬2)، ثم خرجه من حديث أنس (¬3)، وساقه مسلم من حديث جابر الطويل (¬4).
وله ولمسلم -والسياق له- عن سالم أن ابن عمر سمع أباه يقول: بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني: ذا الحليفة (¬5). ولمسلم عن سالم قال: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حَتَّى قام به بعيره (¬6).
فإذا علمت ذَلِكَ فقد اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، روي ذَلِكَ عن ابن عمر أيضًا وعن أنس، وابن عباس
¬__________
(¬1) سلف برقم (166) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين .. ورواه مسلم برقم (1187).
(¬2) سلف برقم (1515).
(¬3) سيأتي برقم (1546) باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح.
(¬4) مسلم برقم (1218) باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) حديث (1541)، ورواه مسلم برقم (1186) باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.
(¬6) مسلم برقم (1186/ 24).

الصفحة 114