كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

أخرجه الحاكم في "مستدركه" وغيره، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب (¬1).
ثم أخرج من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ثم قال: صحيح الإسناد؛ فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة (الإسناد) (¬2) حديثه (¬3).
وله شاهد صحيح على شرطهما فذكره في الغسل، وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، ثم قال: صحيح على شرط مسلم (¬4).
فينبغي لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول جمهور العلماء (¬5)، لكن الأظهر في مذهبنا أنه حين انبعاث دابته، أو توجهه إذا كان ماشيًا (¬6)، ونقله ابن العربي عن مالك والشافعي وأكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: يهل عند السلام، وعند الحسن يصليهما بعد صلاة فرض، وكان ابن عمر يحرم في دبر صلاة مكتوبة، وهو قول ابن عباس،
¬__________
(¬1) "المستدرك" 1/ 451 كتاب: المناسك، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (312).
(¬2) كذا في الأصل، وفي "المستدرك": (الإسلام) وهو أوجه.
(¬3) "المستدرك" 1/ 447.
(¬4) "المستدرك" 1/ 452، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (313).
(¬5) انظر: "البناية" 4/ 44، "الكافي لابن عبد البر" ص 137، "المجموع" 7/ 232، "الإقناع" 1/ 558.
(¬6) انظر: "المجموع" 7/ 232.

الصفحة 116