ولنا وجه آخر يجمع هذا الاختلاف، وهو ما رواه ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال (سعد) (¬1): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أَهَلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أَهَلَّ إذا علا على شرف البيداء (¬2).
فائدة:
قال الباجي في "المنتقى" كان إحرامه بعد صلاة الصبح (¬3).
وسيأتي ما يخالفه في باب ما يلبس المحرم من الثياب (¬4)، وفي "الاستذكار": ركع ركعتين بعد طلوع الشمس ثم أحرم بإثرهما (¬5).
وفي أبي داود أنه - عليه السلام - صلى في مسجد ذي الحليفة أربع ركعات ثم لبى دبر الصلاة.
فائدة:
الرواية السالفة أول الباب بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله
¬__________
(¬1) في الأصل: سعيد، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(¬2) رواه أبو داود (1775) كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام، والبزار في "البحر الزخار" 4/ 37 (1198)، وأبو يعلى في "مسنده" 2/ 138 (818)، والحاكم 1/ 452 كتاب: المناسك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي 5/ 38 - 39، كتاب: الحج، باب: من قال: يهل إذا انبعث به راحلته. وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 17، 22/ 28، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (313) قائلًا: ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.
(¬3) قال الباجي: قوله كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين. هذا اللفظ إذا أطلق في الشرع اقتضى ظاهره في عرف الاستعمال النافلة، وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين، وإن كان قد روي أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة كانت صلاة الفجر، "المنتقى" 2/ 207.
(¬4) برقم (1545) كتاب: الحج.
(¬5) "الاستذكار" 11/ 99.