كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (¬1) وهو من أفراده.
وقال أبو حنيفة: يشق السراويل من أسفله ويلبسه، ولا فدية عليه (¬2).
وقال ابن حبيب: إنما أرخص في القطع لقلة النعال، فأما اليوم فلا رخصة في ذَلِكَ. ووافقه ابن الماجشون (¬3).
وأجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران (¬4).
والورس نبات باليمن صبغه بين الحمرة والصفرة، ورائحته طيبة. وقيل: هو ضرب من الطيب كالزعفران، فإن غسل ذَلِكَ الثوب حَتَّى ذهب منه ريح الورس أو الزعفران فلا بأس به عند جميعهم. وكرهه مالك للمحرم إلا إذا لم يجد غيره (¬5).
وسيأتي ذَلِكَ واضحًا في باب: ما ينهَى من الطيب للمحرم والمحرمة، وايراد حديث فيه إذا غُسِل. مع الكلام عليه.
وقال ابن التين: خص المنع ما صبغ منهما؛ لأنهما أطيب وأفضل لباس المحرم البياض؛ لقوله - عليه السلام -: "البسوا من ثيابكم البياض" (¬6).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1179) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
(¬2) انظر: "العناية" 4/ 54، "شرح معاني الآثار" 2/ 134، "بدائع الصنائع" 2/ 184.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 2/ 345.
(¬4) انظر: "الإجماع" لابن المنذر 50، "الإقناع" لابن القطان 2/ 793، "الاستذكار" 11/ 37.
(¬5) انظر: "الاستذكار" 11/ 37.
(¬6) رواه أبو داود (3878) كتاب: الطب، باب: في الأمر بالكحل، والترمذي (994) كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان، والنسائي 4/ 34، كتاب: الجنائز، باب: أي الكفن خير؟ وأحمد 1/ 247، وابن حبان في "صحيحه" 12/ 242 (5423) كتاب: اللباس وآدابه، باب: ذكر الأمر بلبس البياض من الثياب. =

الصفحة 125