كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

الشرح:
أما أثر عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، أو (الصبغة) (¬1) بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (¬2). وفي لفظ: تكره المشبعة بالعصفر للنساء (¬3).
وبإسناد صحيح عنها أنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر (¬4)، والمورد في أثرها الثاني: قيل هو المعصفر إذا غسل صار موردًا. أو قال بعض أهل اللغة: المورد المصبوغ بالورد (¬5).
وأما أثر جابر فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه (¬6).
وأثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عنه قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: السبغة، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 139 - 140 (12864).
(¬2) "المصنف" 3/ 139 - 140 (12864) كتاب: الحج، باب: من كره المصبوغ للمحرم.
(¬3) "المصنف" 3/ 141 (12876) باب: من رخص في المعصفر.
(¬4) ابن أبي شيبة 3/ 140 (12874) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرمة.
(¬5) انظر: "الصحاح" 2/ 550، "لسان العرب" 8/ 4810.
(¬6) "المصنف" 3/ 141 (12878) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرم.
(¬7) "المصنف" 3/ 329 (14783)، (14786) باب: في المحرم يبدل ثيابه.

الصفحة 131