قال: وحَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبيه بالتنعيم (¬1).
وحَدَّثَنَا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن وحجاج، عن عبد الملك وعطاء أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه (¬2)، وكذا قاله طاوس، وسعيد بن جبير سُئِلَ: أيبيع المحرم ثيابه؟. قال: نعم (¬3).
وحديث ابن عباس من أفراده، ورواه مرة مختصرًا، وقال: يحلقوا أو يقصروا (¬4).
والترجل حل الشعر ومشطه. ومعنى (تردع) بعين مهملة وفتح أوله؛ لأنه ثلاثي، أي: كثر فيها الزعفران حَتَّى تنفضه وتلطخه. قال صاحب "المطالع": وفتح الدال أوجه.
والردع: الأثر على الجلد وغيره. قال ابن سيده: شيء يسير في مواضع شتى (¬5). وقال ابن التين: معناه: تلطخ الجلد. وقال ابن الجوزي: كذا وقع: تردع على الجلد. والصواب: تردع الجلد أي: تصبغه، وتنفض صبغها عليه.
وقال ابن بطال: من رواه بغين معجمة فهو من قولهم: أردغت الأرض: كثرت رداغها، وهي مناقع المياه، ومنه: أرزغت الأرض بالزاي، أي: كثرت رزاغها، جمع رزغة كالردفة، ذكره صاحب
¬__________
(¬1) "المصنف" 3/ 329 (14782).
(¬2) "المصنف" 3/ 329 (14786).
(¬3) "المصنف" 3/ 329 (14787).
(¬4) سيأتي برقم (1731) كتاب: الحج، باب: تقصير التمتع بعد العمرة.
(¬5) "المحكم" 2/ 8.