66 - باب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
1621 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. [انظر: 1620 - فتح: 3/ 483]
وذكره بلفظ: أنه رأى رجلًا يطوف بالكعبة بزمام، أو غيره، فقطعه.
وخرجه في كتاب الأيمان والنذور بلفظ: بإنسان يقول إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمره أن يقوده بيده (¬1).
وفي رواية للحاكم مصححة: مرَّ برجل قد رُبق بسير، أو خيط أو بشيء غير ذَلِكَ، فقطعه وقال: "قده بيدك" (¬2).
وكأن البخاري أشار أيضًا إلى حديث ابن عباس مرفوعًا: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".
صححه الحاكم، وابن حبان، والبيهقيُّ صحح وقفه (¬3)، وقد
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (6703) باب: النذر فيما لا يملك.
(¬2) "المستدرك" 1/ 460 كتاب: المناسك، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬3) "المستدرك" 1/ 459 كتاب: المناسك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة.
"صحيح ابن حبان" 9/ 143 - 144 (3836) كتاب: الحج، باب: دخول مكة.
"السنن الكبرى" 5/ 87 كتاب: الحج، باب: الطواف على طهارة، وقال البيهقي: ووقفه عبد الله بن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة.