فرع:
يُكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يشتم ولا يفسد طوافه بشيء من ذَلِكَ وإن أثم، صرح به الماوردي.
فرع:
قيل: لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف، قاله الروياني هناك.
فرع:
يكره أن يضع يده عَلَى فيه كما في الصلاة، قاله الروياني هنا، نعم لو احتاج إليه في التثاؤب، فلا كراهة كما في الصلاة.
فرع:
لو طافت منتقبة وهي غير محرمة، فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة (¬1)، وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة (¬2)، وبه قَالَ أحمد وابن المنذر (¬3)، وكرهه طاوس، وغيره (¬4).
¬__________
(¬1) انظر "أسنى المطالب" 1/ 483، "مغني المحتاج" 1/ 491، "نهاية المحتاج" 3/ 288.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 5/ 24 - 25 (8859) كتاب: الحج، باب: طواف المرأة منتقبة، والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 14، والفاكهي في "أخبار مكة" 1/ 233 (428).
(¬3) انظر "المجموع" 8/ 83.
(¬4) رواه عبد الرزاق 5/ 25 (8861) كتاب: الحج، باب: طواف المرأة منتقبة، والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 14، والفاكهي في "أخبار مكة" 1/ 233 - 234 (429 - 432) وانظر: "النوادر والزيادات" 2/ 375.