وروي عن عطاء والحسن: إذا أقام الغريب بمكة أربعين يومًا كانت الصلاة له أفضل من الطواف (¬1). وقال أنس: الصلاة للغرباء أفضل (¬2).
وقال الماوردي: الطواف أفضل من الصلاة. وظاهر كلام غيره أن الصلاة أفضل، وقال ابن عباس وغيره: الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل (¬3).
وأما الاعتمار أو الطواف أيهما أفضل؟ فحكى بعض المتأخرين هنا ثلاثة أوجه: ثالثها: إن استغرق الطواف وقت العمرة كان أفضل، وإلا فهي أفضل. وادعى الداودي أن الطواف الذي طافه - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا السعي بعده إلا أنه يجوز للمراهق والمتمتع أن يجعلا مكانه طواف الإفاضة، وما قاله غير صحيح، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان عندنا مفردًا، والمفرد لا يجب طواف القدوم عليه، بل لا يجب أصلًا، فمن لم يكن مراهقًا طاف لقدومه، ومن كان مراهقًا سقط عنه عند المالكية (¬4)، وأجزأه طواف الإفاضة، والسعي بعده، قالوا: وإن لم يكن مراهقًا ولم يطف ولم يسع عند قدومه طاف للإفاضة، وأجزأه ذَلِكَ من الطوافين، ويهدي، وبئس ما صنع، ولو كان من فروض الحج ما أجزأه الهدي عنه.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 5/ 71 (9030) باب: الطواف أفضل أم الصلاة؟ وطواف المجزوم.
(¬2) رواه عبد الرزاق 5/ 70 - 71 (9028).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 353 - 354 (15038 - 15040) في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة؟
(¬4) انظر "المدونة" 1/ 317، و"المعونة" 1/ 374، و"المنتقى" 2/ 296، 297.