كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

71 - باب: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ
وَصَلَّى عُمَرُ - رضي الله عنه - خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ.
1626 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها -زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهْوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. [انظر: 464 - مسلم: 1276 - فتح: 3/ 486]
ذكر فيه حديث أم سلمة: في طوافها راكبة وهي شاكية.
وقد سلف (¬1)، وانفرد به من حديث عروة عنها. قَالَ أبو نعيم: حديث عزيز جدًّا. وأخرجه مسلم (¬2) وغيره من طريق زينب -بنتها- عنها (¬3).
ويحيى ابن أبي زكريا الغساني (¬4) -هو بغين معجمة ثم سين مهملة ثم
¬__________
(¬1) برقم (464) كتاب: الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد.
(¬2) ورد فوقها في الأصل (د. س. ق)
(¬3) رواه مسلم (1276) كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، وأبو داود (1882) كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والنسائي 5/ 223 كتاب: مناسك الحج، كيف طواف المريض، وابن ماجه (2961) كتاب: المناسك، باب: المريض يطوف راكبًا، وأحمد 6/ 290، 319.
(¬4) ورد في هامش الأصل ما نصه: توفي يحيى سنة 188 قاله في "الكاشف"، وحكى تضعيفه عن أبي داود كذلك في "السير".

الصفحة 430

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text