كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

أخبره: أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى طوافه نظر، فلم ير الشمس، فركب حَتَّى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين (¬1).
وأخرجه ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا علي بن مسهر ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قَالَ: طاف عمر بعد الفجر، وفيه: فلما طلعت الشمس وارتفعت صلى ركعتين، ثم قَالَ: ركعتان مكان ركعتين (¬2).
قَالَ ابن المنذر: اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف، حَتَّى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده، فقال عطاء والحسن البصري: يركعهما حيثما ذكر من حل، أو حرم (¬3)، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، والشافعي (¬4).
وهو موافق لحديث أم سلمة؛ لأنه ليس في الحديث أنها جعلتهما في الحل، أو في الحرم، وقال الثوري: يركعهما حيث شاء، ما لم يخرج من الحرم (¬5).
وقال في "المدونة": من طاف في غير إبان صلاة أجزأ الركعتين، وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه ويجزئانه ما لم ينتقض وضوؤه، وإن انتقض قبل أن يركعهما، وكان طوافه ذَلِكَ واجبًا، فابتدأ الطواف
¬__________
(¬1) "السنن الكبرى" 2/ 463 كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض.
(¬2) "المصنف" 3/ 176 - 177 (13258) من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى تغيب أو تطلع.
(¬3) روى ذلك ابن أبي شيبة 3/ 303 (14559 - 14560)
(¬4) انظر "الأصل" 2/ 403، "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 135، "البناية" 4/ 80، "البيان" 4/ 301، "المجموع" 8/ 75.
(¬5) انظر "الاستذكار" 12/ 170.

الصفحة 433