كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

أمَّا حكم الباب: فقد ذكر البخاري الخلاف فيه عن الصحابة، وكان مذهبه فيه التوسعة، إن صلى فلا حرج، وإن أخرها عَلَى ما فعله عمر فلا حرج، وكان ابن عباس يُصلي بعد الصبح والعصر ركعتي
الطواف، وهو قول عطاء وطاوس والقاسم وعروة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬1).
وحجتهم حديث جبير بن مطعم (¬2) يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار"، رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، وزاد: عَلَى شرط مسلم (¬3). فعم الأوقات كلها.
وروي عن أبي سعيد الخدري مثل قول عمر: لا بأس بالطواف بعد الصبح والعصر، ويؤخر الركعتين إلى بعد طلوع الشمس، وبعد غروبها،
¬__________
(¬1) انظر "الاستذكار" 12/ 176، "المجموع" 8/ 79، "روضة الطالبين" 1/ 193، "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" 1/ 561، "المبدع" 2/ 37.
(¬2) في هامش الأصل: من خط الشيخ: رواه ابن عباس أيضًا، ذكره في كتاب "الإمام" من وراية سليم بن مسلم.
(¬3) "سنن أبي داود" (1894) كتاب: المناسك، باب: الطواف بعد العصر، "سنن الترمذي" (868) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، و"سنن النسائي" 1/ 284 كتاب: المواقيت، إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، "سنن ابن ماجه" (1254) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، "صحيح ابن حبان" 4/ 420 (1552) كتاب: الطهارة، فصل في الأوقات المنهي عنها، "المستدرك" 1/ 448 كتاب: المناسك، والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7900)، وانظر: "الإرواء" 2/ 238 (481).

الصفحة 439