واجب، ولم يوجب عليه الهدي من أجل السقاية؛ لأنها عمل من أعمال الحج. ألا ترى قوله إذ ورد زمزم وهم يسقون: ("اعملوا فإنكم عَلَى عمل صالح").
وقوله: ("لولا أن تغلبوا لنزلت") -أي: لاستقاء الماء- فهذِه ولاية للعباس وآله السقاية، وإنما خشي أن يتخذها الملوك سنة يغلبون عليها من وليها من ذرية العباس، ولا تختص رخصة السقي للعباسية عَلَى الأصح؛ لأن المعنى عام، وقيل: يختص ببني هاشم من آل عباس وغيرهم، وقيل: بآل العباس، ولا تختص أيضًا بتلك السقاية عَلَى الأصح بل ما حدث للحاج كذلك.
فوائد: الأولى: هذا الحديث أصل في أن المبيت بمنى ليالي منى مأمور به، وإلا فكان يجوز للعباس ذَلِكَ ولغيره دون إرخاص له، وإذا ترك -غير من رخص له الثلاث ليال فدم واحد عَلَى الأصح.
وفي قول: لكل ليلة دم، وإن ترك ليلة فالأظهر أنه يجبر بدم، وفي قول: بدرهم. ونقل عن عطاء، وفي قول: بثلاث دم، وإن ترك ليلتين فعلى هذا القياس (¬1).
وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه (¬2)، وقال ابن عباس: المبيت بمكة مباح ليالي منى، وعن عكرمة نحوه، ومنع عمر في "الموطأ" أن يبيت وراء العقبة (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 285 (14376) من كره أن يبيت ليالي منى بمكة.
(¬2) انظر "بدائع الصنائع" 2/ 135، "تبيين الحقائق" 2/ 35، "البناية" 4/ 123.
(¬3) "الموطأ" 1/ 542 (1409 - 1410) كتاب: المناسك، باب: البيتوتة بمنى ليالي منى.