كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

في "مبسوطه": من زار البيت فمرض وبات بمكة فعليه هدي يسوقه من الحل إلى الحرم، وإن بات الليالي كلها بمكة.
قَالَ الداودي: فقيل: عليه شاة، وقيل: بدنة. وروى ابن المغلس في "موضَّحه" عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا إن بات بمكة وقفل إذا رمى. وعن سعيد، عن قتادة أنه كان يكره إذا زار البيت أن يبيت بمكة.
قلتُ: فإن بات بها. قَالَ: ما علمتُ عليه شيئًا.
وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عباس قَالَ: إذا رميت الجمار بن حيث شئت. وعن عطاء: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في ضيعته.
وعن ابن عمر: أنه كان يكره أن ينام أحد أيام منى بمكة.
ومن حديث ليث، عن مجاهد: لا بأس أن يكون أول النهار بمكة وآخره بمنى. ولا بأس أن يكون أول الليل بمنى وآخره بمكة. وعنه أنه كره أن يبيت ليلة تامة عن منى.
وعن محمد بن كعب: من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى.
وعن أبي قلابة: اجعلوا أيام منى بمنى (¬1).
الخامسة: هذا الماء مرصد لمصالح المسلمين أرصده العباس للمارة وابن السبيل، لا يُقال: إنه من الصدقات، فإنها محرمة عليه الفرض والتطوع.
وفيه: أنه لا يكره الاستسقاء، وقد استسقى اللبن في مخرجه إلى المدينة (¬2).
¬__________
(¬1) "المصنف" 3/ 285 - 286 (14370 - 14373، 14377، 14380 - 14381).
(¬2) يشير المصنف رحمه الله استسقاء أبي بكر اللبن له -في مهاجره - عليه السلام -- من الراعي، =

الصفحة 449