كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الَحجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 3/ 494]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث عائشة:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ .. الحديث بطوله. كما سلف في باب: كيف تهل الحائض والنفساء (¬1).
ثانيها: حديث نافع:
أَنَّ ابن عُمَرَ دَخَلَ ابنهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .. ، فذكر إيجابه الحج والعمرة والإحصار، وقد سلف أيضًا، إلا الإحصار.
ثالثها:
حديثه أيضًا عن ابن عمر أنه أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ .. الحديث بطوله.
وأخرجه والذي قبله مسلم أيضًا (¬2)، وأسلفنا هناك اختلاف العلماء في حكم طواف القارن، وأن الثلاثة قالوا: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، وبه قَالَ ابن عمر، وجابر بن عبد الله اعتمادًا عَلَى أحاديث الباب خلافًا، لأصحاب الرأي.
قَالَ ابن بطال: وروي ذَلِكَ عن الشافعي أيضًا وهذا غريب عنه (¬3)، واحتجوا بأن العمرة إذا أفردها لزمته أفعالها.
¬__________
(¬1) سلف برقم (1556).
(¬2) مسلم (1230) كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار.
(¬3) انظر: "البيان" 4/ 371، "أسنى المطالب" 1/ 462، "نهاية المحتاج" 3/ 323.

الصفحة 467