لإتمام حج أو عمرة من خوف أو مرض أو سلطان فهو محصر، أي: ممنوع (¬1).
والإحصار لغة: المنع، وإليه ذهب ابن حزم (¬2)، حيث قَالَ: اختلف الصحابة فمن بعدهم في الإحصار، فرُوِّينا عن ابن عمر أنه قَالَ: لا إحصار إلا من عدو (¬3)، وفي مسلم عن البراء: لما أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت .. الحديث (¬4).
وقال إبراهيم النخعي: الإحصار من الخوف والمرض والكسر، وقال عطاء: من كل شيء يحبسه، وسيأتي في البخاري في بابه (¬5).
وقال ابن مسعود: هو المرض والكسر وشبهه. وعن ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو (¬6)، وقال طاوس: لا حصر إلا أن (يذهب) (¬7) الحصر.
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 71، "بدائع الصنائع" 2/ 175، "حاشية ابن عابدين" 2/ 590.
(¬2) "المحلى" 7/ 203 - 204.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 206 (13553) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون.
(¬4) مسلم (1783) كتاب: الجهاد، باب: صلح الحديبية.
(¬5) سيأتي معلقًا في أول كتاب المحصر، ووصله ابن أبي شيبة 3/ 206 (13552) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون. عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس.
(¬6) رواه الطبراني 2/ 221 (3240 - 3242) وابن أبي حاتم 1/ 336 (1768)، والبيهقي 5/ 219، وفي "معرفة السنن والآثار" 7/ 491 (10795)، وعزاه في "الدر المنثور" 1/ 384 لسفيان بن عيينة، والشافعي في "الأم" وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(¬7) عليها في الأصل: كذا.