كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

وذكر الطحاوي، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، أنهما ذكرا أن خباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في الحل، ومصلاه في الحرم، وقال مالك: الحديبية من الحرم، حكاه صاحب "لمطالع" عنه، وقال ابن القصار: بعضها الحل.
وذكر علي بن الجعد، عن أبي يوسف: سألتُ أبا حنيفة عن الحصر في الحرم، قَالَ: لا يكون محصرًا، قلتُ: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية وهي من الحرم. فقال: إن مكة كانت دار حرب والآن دار إسلام (¬1).
ويجوز ذبحه قبل يوم النحر في العمرة بالاتفاق، وكذا في الحج عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه والثوري وأحمد في رواية الأثرم وحنبل، فقالوا: لا يجوز قبل يوم النحر، ولا يحتاج إلى الحلق، بل يتحلل بالذبح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وروي عنه دم (¬2).
وعن أحمد روايتان، وكذا عن مالك والشافعي، ولا بدل له عند الحنفية (¬3)، والأظهر عند الشافعي: نعم، وأنه طعام بقيمة الشاة (¬4)، ومالك في أحد قوليه، وفي الآخر: يصوم عشرة أيام كالمتمتع، وهو
قول أحمد (¬5).
¬__________
(¬1) "المبسوط" 4/ 114، "شرح فتح القدير" 3/ 134 - 135.
(¬2) "مختصر الطحاوي" ص 72، "البناية" 4/ 387، "المستوعب" 4/ 303، "المغني" 5/ 198.
(¬3) "شرح فتح القدير" 3/ 134.
(¬4) "البيان" 4/ 396، "روضة الطالبين" 3/ 186.
(¬5) "الذخيرة" 3/ 189، "المغني" 5/ 200، "الفروع" 3/ 533.

الصفحة 476