وكان عطاء يقول: إذا عجز عن الهدي ينظر إلى قيمته فيطعم به لكل مسكين نصف صاع من برٍ أو يصوم (¬1).
قَالَ أبو يوسف: وهذا أحبُّ إليَّ (¬2). وقال الزهري وعروة: لا إحصار عَلَى أهل مكة (¬3). قَالَ أبو يوسف: إن غلب العدو فحال بينه وبين البيت فهو محصور (¬4).
وفي "شرح الهداية": الأصح أنه إن مُنع من الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع من أحدهما فلا (¬5).
وذهب بعضهم إلى أنه لا إحصار اليوم؛ لزوال الشرك عن جزيرة العرب، وهذا شذوذ فإن العدو لم يزل، فإن حبسه السلطان تحلل عند الجماعة، خلافًا لمالك (¬6).
والحاج عن غيره إذا أحصر يجب عَلَى الآمر دم للإحصار عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عَلَى الحاج (¬7).
وقال عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام: إن العدوَّ والمرض سواء، لا يحل المحصر منهما إلا بالطواف.
قَالَ الرازي: لا نعلم لهما موافقًا من فقهاء الأمصار، ويتحقق الإحصار عند أبي حنيفة بعد الإحرام.
¬__________
(¬1) "المبسوط" 4/ 113.
(¬2) انظر: "البناية" 4/ 387.
(¬3) "البناية" 4/ 388.
(¬4) "المسبوط" 4/ 114، "شرح فتح القدير" 3/ 135.
(¬5) "شرح العناية على الهداية" 3/ 135.
(¬6) "البناية" 4/ 389.
(¬7) "البناية" 4/ 390.