كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

وقال الفراء: فيما نقله الأزهري: كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر، فلا يطوفون بينهما، فأنزل الله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ} [المائدة: 2] أي: لا تستحلوا ترك ذَلِكَ (¬1).
وفي "معانيه": كره المسلمون الطواف بينهما لصنمين كانا عليهما، فكرهوا أن يكون ذَلِكَ تعظيمًا لهما (¬2).
وقال أبو عبيدة: شعائر الله واحدها شعيرة (¬3). وقيل: شعاره، حكاه في "الموعب" و"المطالع"، وهو ما أشعر الهدي إلى الله تعالى.
وقال الزجاج: هي جميع متعبدات الله التي أشعرها الله، أي: جعلها أعلامًا لنا، وهي كل ما كان من موقف أو سعي وذبح، وإنما قيل: شعائر لكل علم مما تعبد به.
وقال الحسن: شعائره: دينه. وقال السجستاني في "مصاحفه": وجدت في مصحف أُبي بن كعب: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما (¬4).
وقال الزمخشري: هي قراءة ابن مسعود (¬5)، زاد غيره: وابن عباس.
وقال الزجاج: يجوز أن يطوف، وأن يطوف ويتطوف، فالثاني عَلَى الإدغام، لقرب مخرج التاء من الطاء، ومَنْ ضم أوله، فهو من طوّف إذا أكثر التطواف.
إذا تقرر ذَلِكَ: فاختلف العلماء في السعي بينهما، فروي عن ابن مسعود وأُبي بن كعب وابن عباس أنه غير واجب، ولا دم في تركه.
¬__________
(¬1) "تهذيب اللغة" 2/ 1884.
(¬2) "معاني القرآن" 1/ 95.
(¬3) "مجاز القرآن" لأبي عبيدة 1/ 62، 146.
(¬4) "المصاحف" ص 53.
(¬5) "الكشاف" للزمخشري 1/ 191.

الصفحة 485