وحكي أيضًا عن أنس وابن الزبير وابن سيرين، وقال عطاء والحسن وقتادة والثوري: هو واجب، يجبر بدم (¬1).
وعن عطاء: سنة لا شيء فيه (¬2)، وبه قَالَ الكوفيون، وقالتْ عائشة: هو فرض لا يصح الحج إلا به (¬3).
وبه قَالَ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، ويأمرون من بقي عليه منه شيء بالرجوع إليه من بلده، فإذا كان وطئ النساء قبل أن يرجع كان عليه إتمام حجه أو عمرته، وحج قابل والهدي (¬4)، كذا حكاه ابن بطال عنهم (¬5)، ونقل المروذي عن أحمد أنه مستحب، واختيار القاضي وجوبه وانجباره بالدم (¬6).
قَالَ ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحق (¬7). وعن طاوس: من ترك منه أربعة أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع، وليس هو بركن.
وذكر ابن القصار، عن القاضي إسماعيل: أنه ذكر عن مالك فيمن تركه حَتَّى تباعد فأصاب النساء أنه يجزئه ويهدي.
¬__________
(¬1) رواه عن الحسن وعطاء: ابن أبي شيبة 3/ 269 (14200 - 14201)، وانظر: "المجموع" 8/ 104.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 270 (14204).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 270 (14205).
(¬4) "المبسوط" 4/ 50، "التفريع" 1/ 338، "عيون المجالس" 2/ 816، "الاستذكار" 12/ 201، "البيان" 4/ 203، "المجموع" 8/ 76، "المستوعب" 4/ 221، "المبدع" 3/ 224.
(¬5) "شرح ابن بطال" 4/ 323.
(¬6) "الروايتين والوجهين" 1/ 284.
(¬7) "المغني" 5/ 238.