أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ركب فيه لما كثر عليه الناس (¬1)، وقد اختلف الناس في ذَلِكَ، فكرهتْ عائشة الركوب فيه، وكذا عروة، وهو قول أحمد وإسحاق (¬2).
وقال أبو ثور: لا يجزئه وعليه أن يُعيد (¬3)، وقال الكوفيون: إن كان بمكة أعاد ولا دم عليه، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم (¬4)، ورخصت طائفة فيه، وروي عن أنس أنه طاف عَلَى حمار (¬5)، وعن عطاء ومجاهد مثله (¬6).
وقال الشافعي: يجزئه، ولا إعادة عليه إن فعل (¬7)، وحجة من أجاز ذَلِكَ فعله - صلى الله عليه وسلم -، وحجة من كرهه أنه ينبغي امتثال فعل هاجر في ذَلِكَ، وركوبه - صلى الله عليه وسلم - لمعنى كما سلف.
وأما قول أنس: إنهم كانوا يكرهون الطواف بهما لأنهما من شعائر الجاهلية حَتَّى نزلت الآية، فقد كان ما سواهما من الوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف من شعائر الحج في الجاهلية، فلما جاء
¬__________
(¬1) مسلم (1264) كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج.
(¬2) "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" (1/ 530).
(¬3) "التمهيد" 2/ 95.
(¬4) "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 143.
(¬5) رواه الشافعي في "المسند" 2/ 261 (973 - سنجر) كتاب: الحج، باب: الطواف على الراحلة واستلام الركن بالمحجن، وابن أبي شيبة 3/ 166 (13143) كتاب: الحج، في السعي بين الصفا والمروة، والفاكهي في "أخبار مكة" 2/ 238 (1431).
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 166 (13147).
(¬7) "الأم" 2/ 148.