كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (¬1).
وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" 13/ 259، "الإقناع" للفاسي 2/ 818.

الصفحة 508