الأبطح. قاله ابن التين. والإحرام منه مباح لهذا الحديث.
قَالَ الداودي: والأولى أن يحرم من خارج المسجد، ورواه ابن حبيب عن مالك: أنه يحرم من باب المسجد، ولم يُقل أنه أولى (¬1).
لكن في "الموطأ": إنما يهل أهل مكة، أو المقيم من جوفها لا يُحرم إلا من الحرم (¬2). وروى أشهب عنه: يُحرم من داخل المسجد (¬3). وما سقناه عن مسلم: حَتَّى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا.
وفي حديث ابن عمر: أنه كان يهل يوم التروية، حين تنبعث به راحلته للاتباع (¬4)، يريد أنه أخر الإحرام حَتَّى يعقبه بأعمال الحج، ورأى أن هذا أولى من تقدمه عليه.
وروى ابن وهب في "موطئه" عن مالك: أنه لا ينبغي لأحد أن يهل بحج أو عمرة، حَتَّى يقيم بأرض يهل بها، حَتَّى يخرج. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك؛ لأن الإهلال إجابة.
قَالَ ابن التين: وهذا لغير المكي، أما من كان بها، فاختار أكثر الصحابة والعلماء الإهلال أول ذي الحجة.
ورواه ابن القاسم وابن عبد الملك، عن مالك: ليستديم المحرم الإحرام، ويأخذ بحظ من (الشعث) (¬5) عَلَى حسب ما فعله - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم من ميقاته.
¬__________
(¬1) "المنتقى" 2/ 220.
(¬2) "الموطأ" 1/ 429 (1085).
(¬3) السابق.
(¬4) سبق برقم (166) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح النعلين، ورواه مسلم (1187) كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، مطولًا.
(¬5) في الأصل: الشعب.