وقال القاسم عن عبد الله بن الزبير: من السنة في الحج أن يُصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة (¬1).
وفي مسلم من حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بها الخمس (¬2). وقد أسلفنا قريبًا الخلاف في ذَلِكَ في الآثار وعندنا.
وقال المهلب: الناس في سعة من هذا، يخرجون متى أحبوا، ويصلون حيث أمكنهم، ولذلك قَالَ أنس: (صل حيث يصلي أمراؤك)،
¬__________
= إلى عرفة، والطبراني 11/ 399 - 400 (12126) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قوله.
ولفظ أبي داود: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى.
ولفظ الترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات.
قال الترمذي: حديث مقسم عن ابن عباس، قال ابن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدَّها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وذكر المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 395 كلام الترمذي وزاد قائلًا: فعلى هذا يكون هذا منقطعًا، والله -عز وجل- أعلم. اهـ. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1669): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح، وقد أعل بما لا يقدح عندي وأورد كلام الترمذي وقال: أعله به، وقد قال أحمد: وأما غير ذلك فأخذها من كتاب. قلت: وما أظن الكتاب في ذلك الزمان إلا موقوفًا، على أن للحديث طريقًا آخر من رواية إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس ... نحوه.
رواه الترمذي (879)، وابن ماجه (3004) وسنده حسن في المتابعات والشواهد. اهـ. بتصرف.
(¬1) "المستدرك" 1/ 461، ورواه ابن خزيمة 4/ 246 - 247 (2798)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه.
(¬2) مسلم (1218) كتاب: الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.