كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

الصوم فقد قَالَ المتولي: الأولى أن يصوم؛ حيازةً للفضيلتين، ونسب غيره هذا إلى المذهب، وقال: الأولى عندنا أن لا يصوم بحال.
وقال الروياني في "الحلية": إن كان قويًا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء، فالصوم أفضل له، وبه قالت عائشة وجماعة من أصحابنا.
وقال البيهقي في "المعرفة": قَالَ الشافعي في القديم: لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنًا (¬1)، واختار الخطابي هذا (¬2)، والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقًا. وبه قَالَ جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يستحب فطره، كما قَالَه الشافعي (¬3). ونقل الماوردي وغيره: استحباب الفطر عن أكثر العلماء. وحكى ابن المنذر عن جماعة
منهم: استحباب صومه. وحكى صاحب "البيان" عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه يجب عليه الفطر بعرفة (¬4).
¬__________
= حوشب (372): لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه اهـ.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 61: في إسناده نظر، فإن مهدي ليس بمعروف، ومداره عليه، وقال الحافظ في "التلخيص" 2/ 213: فيه مهدي الهجرى مجهول، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"، (421)، وفي "الضعيفة" (404) وفيها فوائد غير ما ذكرنا عن الحديث فليراجع.
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 6/ 348.
(¬2) "معالم السنن" 2/ 112.
(¬3) "مختصر المزني" 2/ 27، "المجموع" 6/ 428 - 429، "أسنى المطالب" 1/ 430، "نهاية المحتاج" 3/ 207.
(¬4) "البيان" 3/ 549.

الصفحة 524