كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

وحكى ابن نافع أنه قَالَ: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة (قبلهما) (¬1) (¬2). وقال الشافعي: يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية، فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة ويقيم (¬3). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان كما في الجمعة (¬4).
وسُئل مالك: إذا صعد الإمام عَلَى المنبر يوم عرفة أيجلس قبل أن يخطب؟ قَالَ: نعم، ثم يقوم فيخطب طويلًا، ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يُصلي، قَالَ: ويخطب خطبتين (¬5).
وأجمع العلماء عَلَى أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة، ولم يجهر بالقراءة، وكذلك أجمعوا أن الجمع بينهما يوم عرفة مع الإمام سنة مجمع عليها (¬6)، واختلفوا فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام، هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ فقال مالك: نعم، وكذا بالمزدلفة (¬7)، وقال أبو حنيفة: لا، إلا من صلاها مع الإمام (¬8).
واختلف العلماء في الأذان للجمع بينهما: فقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) "المدونة الكبرى" 1/ 249.
(¬3) "المجموع" 8/ 114.
(¬4) "المبسوط" 4/ 15، "شرح فتح القدير" 2/ 470.
(¬5) "التمهيد" 9/ 147، وينظر رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف في: "المبسوط" 4/ 15.
(¬6) انظر: "التمهيد" 9/ 147، "الاستذكار" 3/ 137، "المغني" 5/ 265.
(¬7) "الاستذكار" 13/ 137.
(¬8) انظر: "المبسوط" 4/ 15 - 16.

الصفحة 538