كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

قَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون غير مفدمة، وإن كان المصبوغ كله مكروهًا للآية، لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به فيقال: مفدم من غيره.
وقوله: (هذِه السَّاعَةَ؟ قَالَ: نعم) فيه إعلام له بالسنة وأنه التعجيل؛ لأنه حج مع الشارع ورأى أفعاله.
وقوله: (فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي) يحتمل أن يكونوا ركبانًا؛ لأن السنة الركوب حينئذٍ لمن له راحلة.
وقوله: (فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ) يدل عَلَى أنه كان راكبًا.
وقوله: (فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ) يدل له أيضًا حديث عمار "اقصروا الخطبة"، أخرجه مسلم (¬1)، وكذا حديث جابر (¬2)، وبه قَالَ ابن التين (¬3)، والعراقيون من أصحابنا يطلقون أنه لا يخطب الإمام يوم عرفة، ومعناه: أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة؛ لأنها لا تغير حكم الصلاة، وبه قَالَ أبو حنيفة (¬4).
وقال الشافعي: يخطب (¬5)، وهو قول جميع أصحابنا المغاربة، والمدنيون يقولون: يخطب إلا أنهم لا يجعلون للخطبة حكم الخطبة بالصلاة، وإنما يجعلون لها حكم التعليم (¬6).
¬__________
(¬1) مسلم (869) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.
(¬2) مسلم (866) من حديث جابر بن سمرة، و (867) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري.
(¬3) انظر قول ابن التين في "المنتقى" 3/ 36.
(¬4) "المبسوط" 2/ 130، "بدائع الصنائع" 2/ 152.
(¬5) "روضة الطالبين" 3/ 93، "أسنى المطالب" 1/ 485، "مغني المحتاج" 1/ 496.
(¬6) "التفريع" 1/ 355، "عيون المجالس" 2/ 845، "المنتقى" 3/ 36.

الصفحة 541