وقد قَالَ ابن حبيب: يخطب قبل الزوال. وقال أبو محمد: فيه نظر.
وقال أشهب: إن خطب قبل الزوال لم يجزه ويعيدها، إلا أن يكون صلى الظهر بعد الزوال فيجزئه (¬1).
وقال مالك: كل صلاة يخطب لها، فإنه يجهر فيها بالقراءة، قيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم (¬2).
فائدة:
خطب الحج أربع:
الأولى: سابع ذي الحجة بعد الزوال فردة، والمالكية: خطبتين يجلس بينهما خلافًا لمحمد، وقيل: قبل الزوال، حكاه محمد، وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون، وأدركتهم يخطبون بمكة.
ثانيها: ببطن عُرنة من عرفة يجلس بينهما.
ثالثها: يوم النحر.
رابعها: أوسط أيام التشريق، وهو يوم الرءوس (¬3).
¬__________
(¬1) "النوادر والزيادات" 2/ 396.
(¬2) "المدونة" 1/ 157.
(¬3) روى أبو داود (1953) كتاب: المناسك، باب: أيُّ يوم يخطب بمنى؟ والبخاري في "التاريخ" 3/ 287، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 92 (3305)، وابن خزيمة 4/ 318 (2973)، والطبراني في "الأوسط" 3/ 47 (2430)، والبيهقي 5/ 151 - 152 كتاب: الحج، باب: خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 122 من طريق أبي عاصم، عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان -وكانت ربة بيت في الجاهلية- قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرءوس، فقال: "أي يوم هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "أليس أوسط أيام التشريق؟ ". وهذا لفظ أبي داود.
قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (335): إسناده ضعيف، ربيعة فيه جهالة. =