وعن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير رفعه: "إنا لا ندفع حَتَّى تغرب الشمس" (¬1) يعني: من عرفات. ضعفها كلها ابن حزم (¬2).
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: الاعتماد عَلَى النهار من يوم عرفة من وقت الزوال، والليل كله تبع (¬3).
وحديث عروة بن مضرس الطائي مرفوعًا: "من أدرك معنا هذِه الصلاة وأتى عرفات قبل ذَلِكَ ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه"، رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬4).
وفيها من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجة". وصححه ابن حبان والحاكم (¬5).
¬__________
(¬1) ذكره ابن حزم في "المحلى" 7/ 123 من طريق عبد الرزاق.
(¬2) "المحلى" 7/ 123.
(¬3) انظر: "المبسوط" 4/ 55، "بدائع الصنائع" 2/ 126، "روضة الطالبين" 3/ 97.
(¬4) "سنن أبي داود" (1950) كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفه، "سنن الترمذي" (891) كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، "سنن النسائي" 5/ 263 - 264 كتاب: مناسك الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، "سنن ابن ماجه" (3016) كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، "صحيح ابن حبان" 9/ 162 (3851) كتاب: الحج، باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منها، "المستدرك" 1/ 463 وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط أئمة الحديث وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوام حدث عنه، وصححه الألباني في "الإرواء" (1066).
(¬5) أبو داود (1949)، الترمذي (889 - 890، 2975)، النسائي 5/ 256، 264 - 265، ابن ماجه (3015). =