مرسل يعتضد بقيام الإجماع على مقتضاه، وأيضًا فرواه الشافعي متصلًا من حديث جابر، لكن مع الشك في رفعه، ففي ذَلِكَ زيادة مصر والمغرب (¬1)، وحديث جابر السالف من عند مسلم (¬2) أخرجه ابن ماجه من غير شك قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحديث، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي ضُعِّف (¬3).
ورواه ابن وهب في "مسنده" عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره. وقال البيهقي: الصحيح رواية ابن جريج، قال: وكقول ابن لهيعة قيل: عن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، قال: ويحتمل أن يكون جابر سمع ذَلِكَ من عمر بن الخطاب (¬4).
ولأحمد من حديث جابر وعبد الله بن عمرو قالا: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي: نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق (¬5).
وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" بدونه من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن (عمر) (¬6) وقال: لم يروه عن ميمون إلا ابن برقان (¬7).
¬__________
(¬1) "مسند الشافعي" 1/ 290 (756) كتاب: الحج، باب: في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية.
(¬2) مسلم (1183/ 18) كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والمعمرة.
(¬3) "سنن ابن ماجه" (2915) كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق.
(¬4) "السنن الكبرى" 5/ 40 كتاب: الحج، باب: ميقات أهل العراق.
(¬5) حديث جابر أخرجه أحمد 2/ 181، وحديث ابن عمر أخرجه 2/ 11.
(¬6) في الأصل: عمرو، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(¬7) "الأوسط" 5/ 165 (4958).