وله من حديث جعفر، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه: "ولأهل الطائف قرنًا" وقال: لم يروه عن جعفر إلا أبو نعيم (¬1).
وللترمذي محسنًا من حديث ابن عباس: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق (¬2). وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد (¬3).
ولأحمد من طريقه: ولأهل العراق ذات عرق. ولابن أبي أسامة ذكر الطائف والعراق. ولأبي داود من حديث الحارث بن عمرو السهمي: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق لأهل العراق. الحديث (¬4).
قال البيهقي: فيه من هو غير معروف (¬5).
وللشافعي أخبرنا مسلم (و) (¬6) سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق، قال: فراجعت عطاء فقلت: زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال: كذلك سمعناه أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، ولم يكن يومئذ عراق، ولم يعزه لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته (¬7).
¬__________
(¬1) "الأوسط" 5/ 165 (4960).
(¬2) "سنن الترمذي" (832) كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
(¬3) "السنن الكبرى" 5/ 28.
(¬4) "سنن أبي داود" (1742) كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" 5/ 422 (1529).
(¬5) "معرفة السنن" 7/ 96.
(¬6) في الأصل: بن. والمثبت من "مسند الشافعي".
(¬7) "مسند الشافعي" 1/ 291 (758).