الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، به (¬1)، ورواه سفيان ومسعر، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن أبيه، عن ابن عباس: قدمنا من المزدلفة بليل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أبينية عبد المطلب لا ترجموا جمرة العقبة حَتَّى تطلع الشمس" (¬2). وهذا إسناده وإن كان ظاهره الحسن، فإن حديث ابن عمر وأسماء يعارضانه، فلذلك لم يخرجه البخاري مع أنه قد روى مولى ابن عباس، عن ابن عباس قَالَ: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهله، وأمرني أن أرمي مع الفجر (¬3). فخالف حديث مقسم عنه. وصوَّب الطبري القول الأول؛ لأن حينئذٍ يحل الحاج، وذلك أن بطلوع الفجر من تلك الليلة انقضى وقت الحج، وفي انقضائه انقضاء وقت التلبية ودخول الرمي، غير أنه لا ينبغي لمن كان محرمًا أن
¬__________
(¬1) رواه من هذا الطريق الترمذي (893) كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 217 كتاب: مناسك الحج، باب: وقت رمي جمرة العقبة، والطبراني 11/ 385 (12073).
(¬2) رواه أبو داود (1940) كتاب: المناسك، باب: التعجيل من جمع، والنسائي في "المجتبى" 5/ 270 - 271، كتاب: مناسك الحج، النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وفي "الكبرى" 2/ 437 (4070)، وأحمد 1/ 234، وابن حبان 9/ 181 (3869) كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة، والبيهقي 5/ 131 - 132 كتاب: الحج، باب: الوقت المختار لرمي جمرة العقبة، عن سفيان ومسعر عن سلمة ... به، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 528: هذِه الطرق يقوي بعضها بعضًا. وانظر: "صحيح أبي داود" (1696).
(¬3) رواه أحمد 1/ 320، 352، والطيالسي في "مسنده" 4/ 448 (2852)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 215 كتاب: مناسك الحج، باب: وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة، والطبراني 11/ 430 (12220)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 38، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 429 - 430، قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 258: فيه: شعبة مولى ابن عباس وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.