كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

الجاهلية، فدفع ابن عمر ودفع الناس بدفعه (¬1)، وفعله - صلى الله عليه وسلم - لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا لا يفيضون حَتَّى تطلع الشمس. وقيل: الدفع بعد الإسفار الأول وقيل الإسفار الثاني، حكاهما ابن التين.
فائدة:
قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ) مقتضاه أن المتقدم كان قبل الصبح، وخصَّهم بذلك للضعف عن زحمة الناس، ومقتضاه الوقوف قبل الفجر؛ لأن الوقوف يسقط جملة. واختلفت المالكية: هل عليهم دم؟ فقال القاضي في "معونته": الظاهر أن لا دم (¬2).
فائدة أخرى:
(الحطمة) في حديث عائشة: الزحمة، وحطمة السيل: دفاع معظمه.
وقولها: (مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ) أي: من شيء أفرح به. و (هنتاه): أي: يا هذِه، وقد سلف الكلام عليه في باب قوله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] (¬3).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 281 (15323) كتاب: الحج، باب: في وقت الدفعة من المزدلفة.
(¬2) "المعونة" 1/ 378.
(¬3) راجع شرح حديث (1560).

الصفحة 596