كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذِه المواقيت (¬1).
وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه يحرم (¬2).
واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء -يعني: بيت المقدس- كما سيأتي (¬3)، وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم (¬4)، ورخص فيه الشافعي (¬5).
وقد روينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (¬6)، وكره الحسن وعطاء ومالك الإحرام من المكان البعيد (¬7)، وكان الشافعي يقول: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال الليث والثوري (¬8).
واختلف فيه أصحاب مالك: فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه (¬9). وكره أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة (¬10).
¬__________
(¬1) "شرح معاني الآثار" 2/ 117 - 118.
(¬2) انظر: "الإجماع لابن المنذر" ص 48.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 121 كتاب: الحج، باب: تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 122 عن الأسود.
(¬5) "الأم" 2/ 119.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 123 - 124.
(¬7) انظر: "النوادر والزيادات" 2/ 336، "الكافي لابن عبد البر" ص 148.
(¬8) انظر: "الاستذكار" 11/ 84، "الأم" 2/ 119.
(¬9) انظر: "الاستذكار" 11/ 83.
(¬10) انظر: "المغني" 5/ 64.

الصفحة 61