كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)

بإتمام العمرة فلو حمل قولهم على ذَلِكَ لكان قولًا غير جيد (¬1).
قال ابن بطال: وأجاز الإحرام قبل الميقات علقمة والأسود، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي (¬2).
السادس:
قوله: "ولمن أتى عليهن" يعني: قاصدًا دخول مكة قصد الحج والعمرة أو لم يقصد عند أبي حنيفة (¬3)، وعندنا أن من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول: يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد (¬4)، وعند المالكية الخلاف أيضًا، قالوا: وإن لم يلزمه فهو مستحب، ثم إذا لم يفعله هل يلزمه دم أم لا؟ فيه خلاف عندهم (¬5)، وظاهر الحديث اللزوم على المقاصد لأداء النسك خاصة، وهو مذهب الزهري وأبي مصعب في آخرين (¬6).
وقال ابن قدامة الحنبلي: من لا يريد النسك قسمان: يريد حاجة فيما سواها فلا يلزمه الإحرام قطعًا؛ لأن الشارع أتى بدرًا مرتين، (ولم) (¬7) يحرم ولا أحد من أصحابه، فإن بدا له أحرم من موضعه
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) "شرح ابن بطال" 4/ 198.
(¬3) انظر: "الهداية" 1/ 147، "تبيين الحقائق" 2/ 7.
(¬4) انظر: "البيان" 4/ 14 - 16، "المجموع" 7/ 15.
(¬5) ذهب المالكية إلى أن لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، فمن دخلها بغير إحرام فقد عصى ولا دم عليه.
انظر: "المنتقى" 2/ 205، "التاج والإكليل" 4/ 57 - 58، "مواهب الجليل" 4/ 57 - 58، "الخرشي على مختصر خليل" 2/ 305.
(¬6) انظر: "الذخيرة" 3/ 210.
(¬7) في الأصل: ولا، وما أثبتناه من "المغني" هو ما يستقيم به السياق.

الصفحة 71