ثانيها:
حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه - عليه السلام - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن (لعص) (¬1) ولا ردع (¬2).
ولأبي داود أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله، أحرم في هذا؟ قال: "لك غيره؟ " قالت: لا، قال: "فأحرمى فيه" (¬3) فلا يعارضان حديث يعلى؛ لأن الأول واهٍ بسبب الحجاج بن أرطاة، والثاني من مراسيل مكحول.
وحديث أبي جعفر: أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين فقال له عمر: ما هذا؟ فقال له علي: إن أحدًا لا يعلمنا بالسنة (¬4)، منقطع.
وصح عن جابر أنه قال: لا بأس بالمضرّج للمحرم (¬5)، وفي لفظ: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه (¬6).
وعن القاسم بن محمد أنه كان يلبس الثياب الموردة، وهو محرم، وعن عبد الله بن عبد الله قال: كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في الموردة فلا ينهاهم، وعن عمر بن محمد قال: رأيت على سالم ثوبًا موردًا، يعني: وهو محرم، وعن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم (¬7)، وقد يحمل ذَلِكَ على ما لا طيب
¬__________
(¬1) في الأصل: نفض، والمثبت من "المصنف".
(¬2) "المصنف" 3/ 139 (12857) في المحرم يلبس المورد.
(¬3) "مراسيل أبي داود" ص 157 (159).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 139 (12858).
(¬5) المصدر السابق (12859).
(¬6) المصدر السابق 3/ 141 (12878) من رخص في المعصفر للمحرم.
(¬7) المصدر السابق 3/ 139 (12860 - 12862).