خامسها:
فيه أنه - عليه السلام - كان يحكم بالوحي ولا شك فيه، واستدل به من قال: إنما يحكم بالوحي لا بالاجتهاد، وقد يجاب بأنه لعله لم يظهر له ذَلِكَ بالاجتهاد، أو أن الوحي يقرره.
سادسها:
اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده، فكرهه قوم، ومنعوه منهم: مالك ومحمد بن الحسن (¬1) (¬2)، وسبقهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري (¬3).
وخالفهم في ذَلِكَ آخرون فأجازوه منهم: أبو حنيفة والشافعي (¬4)؛ تمسكًا بحديث عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وسيأتي (¬5). ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع (¬6). وللبخاري كما سيأتي: وطيبته بمنى قبل أن يفيض (¬7). وعنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم وسيأتي (¬8).
¬__________
(¬1) في هامش الأصل: من خط الشيخ نقل ابن التين عنه وعن أبي يوسف الجواز.
(¬2) انظر: "الهداية" 1/ 148، "تبيين الحقائق" 2/ 9، "عيون المجالس" 2/ 791، "الذخيرة" 3/ 311.
(¬3) روى ذلك ابن أبي شيبة 3/ 200 - 201 (13499، 13501، 13504، 13506)، باب: من كره الطيب للمحرم.
(¬4) انظر: "الهداية" 1/ 148، "الاختيار" 1/ 185، "البيان" 4/ 122.
(¬5) برقم (1539) باب: الطيب عند الإحرام.
(¬6) "صحيح مسلم" برقم (1189) (35) باب: الطيب عند الإحرام.
(¬7) سيأتي برقم (5922) كتاب: اللباس، باب: تطييب المرأة زوجها بيدها.
(¬8) برقم (1538) باب: الطيب عند الإحرام.