وعكرمة مثله (¬1).
وعن ابن عمر يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب (¬2).
وكان الأسود يضمد رجله بالشحم وهو محرم.
وعن أشعث بن أبي الشعثاء: حَدَّثَني من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل
وفي رواية: حَدَّثَني مرة (¬3) بن خالد عن أبي ذر، عن مغيث (¬4) البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر فقال: ادهنه بما تأكل، وكذا قاله ابن جبير، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ونافع، والحسن، وعروة، وعن الحسن بن علي: أنه كان إذا أحرم ادَّهن بالزيت، ودهن أصحابه بالطيب أو يدهن بالطيب (¬5).
وعن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم، ورواه الترمذي عنه مرفوعًا، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد، ولفظه بالزيت وهو محرم غير المقتت، قال أبو عيسى: هو المطيب (¬6).
قُلْتُ: وقد روي عن بعض من أسلفناه ما قد يخالفه ففي البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر أنه كان يكره ثم الريحان للمحرم (¬7).
¬__________
(¬1) "المصنف" 3/ 137 (12838، 12840 - 12841).
(¬2) "المصنف" 3/ 144 (12918).
(¬3) في الأصل: قرة بن خالد، والمثبت من "التاريخ الكبير" 8/ 5 ترجمة (1935).
(¬4) في الأصل: معتب، والمثبت كما في "المصنف" لابن أبي شيبة.
(¬5) انظر: "المصنف" 3/ 145 - 146 (12922 - 12929، 12931 - 12934) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه.
(¬6) رواه في "السنن" برقم (962) كتاب: الحج. وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(¬7) "السنن الكبرى" 5/ 57 كتاب: الحج، باب: من كره شم الريحان للمحرم.