وعن أبي الزبير عن جابر سماعًا: فسأل عن الريحان: أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا (¬1).
ولابن أبي شيبة عن طاوس: لا ينظر المحرم في المرآة (¬2)، وعن مجاهد: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم (¬3)، وعن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم (¬4)، وعن جابر إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا أهراق لذلك دمًا. وعن إبراهيم: في الطيب الفدية. وعن عطاء إذا ثم طيبًا كفّر، وعنه إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب فعليه الكفارة (¬5).
وقوله: يشم -الأفصح فيه فتح الشين، وفي لغة ضمها، وماضيه المتصل مكسور وفي لغةٍ فتحه- ومعناه: استنشاق الرائحة، وقد يستعار في غير ذَلِكَ في كل ما قارب شيئًا أو دنا منه، وجاء في مصدره على فعيلى (¬6).
والريحان: ما طاب ريحه من النبات كله، الواحدة ريحانة.
وأما أثر عطاء فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن الغاز عنه: لا بأس بالخاتم للمحرم، ومن حديث العلاء عنه به، ومن حديث أبي إسحاق عنه، وأخرجه من حديث ابن عباس بمثله بإسناد جيد، وعن النخعي ومجاهد مثله (¬7).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 308 (14605) من كره للمحرم أن يشم الريحان.
(¬2) "المصنف" 3/ 138 (12844) من كره للمحرم أن ينظر في المرآة.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) "المصنف" 3/ 146 (12935) فيما يتداوى المحرم.
(¬5) "المصنف" 3/ 308 (14607 - 14610) ما قالوا إذا شم الريحان.
(¬6) كذا في الأصل.
(¬7) "المصنف" 3/ 271 (14218 - 14220، 14223) في الخاتم للمحرمة.