كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 11)

5004- حَدَّثنا أَبُو موسى، قَال: حَدَّثنا أَبُو معاوية، قَال: حَدَّثنا الأَعمَش، عَن مُسْلم البَطِين، عَن سَعِيد بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَتْ: يَا رَسولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فقال: أرأيت لو كان على أمك دينا مَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ عَنْهَا؟ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ مُسْلم البَطِين وَخَالَفَهُ أَبُو بِشْرٍ فِي رِوَايَتِهِ وَلَيْسَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ بِالْمَحْفُوظِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، وَإنَّما هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُجْمَلٌ لأَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهَا كَيْفَ تَقْضِيهِ بِنَفْسِهَا، أَوْ تُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسكينا.

الصفحة 233