كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 11)

على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفعله عليه الصلاة والسلام.
وروى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ» (¬١). قال النووي بعد ما ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث- ولم يتعذر. والله أعلم (¬٢).
ورجح الإمام ابن القيم ما ذهب إليه النووي في الجمع بين الأحاديث (¬٣)، ورجح بعضهم النسخ لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ» (¬٤).
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض،
---------------
(¬١) برقم ٩٦٢.
(¬٢) شرح صحيح مسلم (٧/ ٣٢).
(¬٣) زاد المعاد (١/ ٦٧٢).
(¬٤) (٢/ ٥٧) برقم ٦٢٣ وقال محققوه: حديث صحيح، وقال الألباني - رحمه الله -: هذا الحديث والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ. أحكام الجنائز ص ١٠١.

الصفحة 614