كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 11)
يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لما رواه الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة قال: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينِهَا، وَشِمَالَهَا قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» (¬١).
والأفضل أن يكون المشي خلفها، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ» (¬٢).
٩ - يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (¬٣).
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» (¬٤).
---------------
(¬١) (٣٠/ ١١٨) برقم ١٨١٨١، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وظهر لنا أن الراجح وقفه. أهـ. وعلى كل حال له حكم الرفع.
(¬٢) (٢/ ١٥٠) برقم ٧٥٤، وقال محققوه: حسن لغيره، قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: وله حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص ٩٦.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) سنن أبي داود برقم ٣١٧٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ٩٧.