كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 11)

أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا» (¬١).
٦ - لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث المضيقة، أو الليل إلا لضرورة، روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة ابن عامر قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ (¬٢) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (¬٣).
وأما الليل، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ» (¬٤).
ولذا اختلف العلماء، فمنهم من قال بالجواز مطلقًا،
---------------
(¬١) (٢٣/ ٤١٩ - ٤٢٠) برقم ١٥٢٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح.
(¬٢) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (٦/ ٣٥٤).
(¬٣) برقم ٨٣١.
(¬٤) برقم ٩٤٣.

الصفحة 624