كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 11)

وحفر السباع له (¬١).
يجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:
الأول: روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك قال: لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح (¬٢)،
فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).
الثاني: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» (¬٤). «واللحد في القبر: هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون
---------------
(¬١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٤٢٢).
(¬٢) أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٨١).
(¬٣) برقم ١٥٥٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٢٦٤.
(¬٤) ٣٦٢ برقم ٣٢٠٨، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٧.

الصفحة 628