كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 11)

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» (¬١).
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف، كحجر، أو عظم، أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام، لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر» (¬٢).
١١ - توضع على القبر الحصباء لحديث القاسم قال: «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهِ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ، وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ [اللؤلؤي]: يُقَالُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» (¬٣).
---------------
(¬١) سنن أبي داود برقم ٣٢٠٦، وحسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٥.
(¬٢) مجموع فتاوى ابن باز - رحمه الله - (١٣/ ٢٠٠).
(¬٣) سنن أبي داود برقم ٣٢٢٠، والحاكم في المستدرك (١/ ٧٠٠ - ٧٠١) برقم ١٤٠٨، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول (١١/ ٨٢) برقم ٥٤٨، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني كما في أحكام الجنائز، وقال: في سنده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور، كما قال الحافظ في التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، ص ١٩٦.

الصفحة 638