كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة (اسم الجزء: 11)

عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع (¬١)، ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسْودَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار (¬٢).
ومنه بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول: بعتك ثوبي هذا على إنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
وبيع المنابذة: هو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه (¬٣).
تنبيه:
مما اشتهر عند أهل الجاهلية المعاصرة قولهم: القانون لا يحمي المغفلين، ويلزمون الشخص بالتقيد وإن كان مخدوعًا
---------------
(¬١) صحيح البخاري برقم ٢١٩٤، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٤.
(¬٢) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المشايخ، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية ص ٢١٨.
(¬٣) صحيح البخاري برقم ٢١٤٤، وصحيح مسلم برقم ١٥١٢.

الصفحة 664